امتناع الإدارة خطأ عن تطبيق حكم المادة الثانية من القانون رقم 37 لسنة 1960 رغم قيام العامل بتقديم طلب ضم مدة الخدمة السابقة في الميعاد.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net